فصل: باب يُبْدِي ضَبْعَيْهِ وَيُجَافِي فِي السُّجُودِ

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتح الباري شرح صحيح البخاري **


*3*باب يُبْدِي ضَبْعَيْهِ وَيُجَافِي فِي السُّجُودِ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب يبدي ضبعيه‏)‏ بفتح المعجمة وسكون الموحدة تثنية ضبع وهو وسط العضد من داخل وقيل هو لحمه تحت الإبط‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي بَكْرُ بْنُ مُضَرَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ ابْنِ هُرْمُزَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ ابْنِ بُحَيْنَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا صَلَّى فَرَجَ بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى يَبْدُوَ بَيَاضُ إِبْطَيْهِ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ نَحْوَهُ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏عن جعفر‏)‏ هو ابن ربيعة، وابن هرمز هو عبد الرحمن الأعرج، والإسناد كله بصريون‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فرج بين يديه‏)‏ أي نحى كل يد عن الجنب الذي يليها، قال القرطبي‏:‏ الحكمة في استحباب هذه الهيئة في السجود أنه يخف بها اعتماده عن وجهه ولا يتأثر أنفه ولا جبهته، ولا يتأذى بملاقاة الأرض‏.‏

وقال غيره‏:‏ هو أشبه بالتواضع وأبلغ في تمكين الجبهة والأنف من الأرض مع مغايرته لهيئة الكسلان‏.‏

وقال ناصر الدين بن المنير في الحاشية‏:‏ الحكمة فيه أن يظهر كل عضو بنفسه ويتميز حتى يكون الإنسان الواحد في سجوده كأنه عدد، ومقتضى هذا أن يستقل كل عضو بنفسه ولا يعتمد بعض الأعضاء على بعض في سجوده، وهذا ضد ما ورد في الصفوف من التصاق بعضهم ببعض لأن المقصود هناك إظهار الاتحاد بين المصلين حتى كأنهم جسد واحد، وروى الطبراني وغيره من حديث ابن عمر بإسناد صحيح أنه قال‏:‏ ‏"‏ لا تفترش افتراش السبع، وادعم على راحتيك وأبد ضبعيك، فإذا فعلت ذلك سجد كل عضو منك‏"‏، ولمسلم من حديث عائشة ‏"‏ نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع ‏"‏ وأخرج الترمذي وحسنه من حديث عبد الله بن أرقم ‏"‏ صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكنت أنظر إلى عفرتي إبطيه إذا سجد‏"‏، ولابن خزيمة عن أبي هريرة رفعه ‏"‏ إذا سجد أحدكم فلا يفترش ذراعيه افتراش الكلب، وليضم فخذيه‏"‏، وللحاكم من حديث ابن عباس نحو حديث عبد الله بن أرقم، وعنه عند الحاكم ‏"‏ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد يرى وضح إبطيه ‏"‏ وله من حديثه ولمسلم من حديث البراء رفعه ‏"‏ إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك ‏"‏ وهذه الأحاديث - مع حديث ميمونة عند مسلم ‏"‏ كان النبي صلى الله عليه وسلم يجافي يديه، فلو أن بهيمة أرادت أن تمر لمرت ‏"‏ مع حديث ابن بحينة المعلق هنا - ظاهرها وجوب التفريج المذكور، لكن أخرج أبو داود ما يدل على أنه للاستحباب وهو حديث أبي هريرة ‏"‏ شكا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له مشقة السجود عليهم إذا انفرجوا، فقال‏:‏ استعينوا بالركب ‏"‏ وترجم له ‏"‏ الرخصة في ذلك ‏"‏ أي في ترك التفريج، قال ابن عجلان أحد رواته‏:‏ وذلك أن يضع مرفقيه على ركبتيه إذا طال السجود وأعيا، وقد أخرج الترمذي الحديث المذكور ولم يقع في روايته ‏"‏ إذا انفرجوا ‏"‏ فترجم له ‏"‏ ما جاء في الاعتماد إذا قام من السجود ‏"‏ فجعل محل الاستعانة بالركب لمن يرفع من السجود طالبا للقيام، واللفظ محتمل ما قال، لكن الزيادة التي أخرجها أبو داود تعين المراد‏.‏

وقال ابن التين‏:‏ فيه دليل على أنه لم يكن عليه قميص لانكشاف إبطيه، وتعقب باحتمال أن يكون القميص واسع الأكمام، وقد روى الترمذي في ‏"‏ الشمائل ‏"‏ عن أم سلمة قالت ‏"‏ كان أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم القميص ‏"‏ أو أراد الراوي أن موضع بياضهما لو لم يكن عليه ثوب لرئي قاله القرطبي، واستدل به على أن إبطيه صلى الله عليه وسلم لم يكن عليهما شعر، وفيه نظر فقد حكى المحب الطبري في الاستسقاء من الأحكام له أن من خصائصه صلى الله عليه وسلم أن الإبط من جميع الناس متغير اللون غيره، واستدل بإطلاقه على استحباب التفريج في الركوع أيضا، وفيه نظر لأن في رواية قتيبة عن بكر بن مضر التقييد بالسجود، وأخرجه المصنف في المناقب، والمطلق إذا استعمل في صورة اكتفي بها‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة نحوه‏)‏ وصله مسلم من طريقه بلفظ ‏"‏ كان إذا سجد فرج يديه عن إبطيه حتى إني لأرى بياض إبطيه‏"‏‏.‏

‏(‏تنبيه‏)‏ ‏:‏ تقدم قبيل أبواب القبلة أنه وقع في كثير من النسخ وقوع هاتين الترجمتين هذه والتي بعدها هناك وأعيدا هنا وأن الصواب إثباتهما هنا، وذكرنا توجيه ذلك بما يغني عن إعادته‏.‏

*3*باب يَسْتَقْبِلُ بِأَطْرَافِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ

قَالَهُ أَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب يستقبل القبلة بأطراف رجليه قاله أبو حميد‏)‏ يأتي موصولا في ‏"‏ باب سنة الجلوس في التشهد ‏"‏ قريبا وأنه ورد في صفة السجود ‏"‏ قال الزين بن المنير‏:‏ المراد أن يجعل قدميه قائمتين على بطون أصابعهما وعقباه مرتفعان فيستقبل بظهور قدميه القبلة، قال أخوه‏:‏ ومن ثم ندب ضم الأصابع في السجود لأنها لو تفرجت انحرفت رءوس بعضها عن القبلة‏.‏

*3*باب إِذَا لَمْ يُتِمَّ السُّجُودَ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب إذا لم يتم سجوده‏)‏ أورد فيه حديث حذيفة وقد تقدم الكلام عليه مستوفى في ‏"‏ باب إذا لم يتم الركوع‏"‏‏.‏

*3*باب السُّجُودِ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب السجود على سبعة أعظم‏)‏ لفظ المتن الذي أورده في هذا الباب ‏"‏ على سبعة أعضاء ‏"‏ لكنه أشار بذلك إلى لفظ الرواية الأخرى، وقد أوردها من وجه آخر في الباب الذي يليه، قال ابن دقيق العيد‏:‏ يسمى كل واحد عظما باعتبار الجملة وإن اشتمل كل واحد على عظام، ويجوز أن يكون من باب تسمية الجملة باسم بعضها‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أُمِرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْضَاءٍ وَلَا يَكُفَّ شَعَرًا وَلَا ثَوْبًا الْجَبْهَةِ وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏سفيان‏)‏ هو الثوري‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏أمر النبي صلى الله عليه وسلم‏)‏ هو بضم الهمزة في جميع الروايات بالبناء لما لم يسم فاعله، والمراد به الله جل جلاله، قال البيضاوي‏:‏ عرف ذلك بالعرف، وذلك يقتضي الوجوب، قيل‏:‏ وفيه نظر لأنه ليس فيه صيغة أفعل‏.‏

ولما كان هذا السياق يحتمل الخصوصية عقبة المصنف بلفظ آخر دال على أنه لعموم الأمة، وهو من رواية شعبة عن عمرو بن دينار أيضا بلفظ ‏"‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ أمرنا ‏"‏ وعرف بهذا أن ابن عباس تلقاه عن النبي صلى الله عليه وسلم إما سماعا منه وإما بلاغا عنه، وقد أخرجه مسلم من حديث العباس بن عبد المطلب بلفظ ‏"‏ إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب ‏"‏ الحديث، وهذا يرجح أن النون في أمرنا نون الجمع، والآراب بالمد جمع إرب بكسر أوله وإسكان ثانيه وهو العضو، ويحتمل أن يكون ابن عباس تلقاه عن أبيه رضي الله عنه‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ولا يكف شعرا ولا ثوبا‏)‏ جملة معترضة بين المجمل وهو قوله ‏"‏ سبعة أعضاء ‏"‏ والمفسر وهو قوله ‏"‏ الجبهة الخ ‏"‏ وذكره بعد باب من وجه آخر بلفظ ‏"‏ ولا نكفت الثياب والشعر، والكفت بمثناة في آخره هو الضم وهو بمعنى الكف‏.‏

والمراد أنه لا يجمع ثيابه ولا شعره، وظاهره يقتضي أن النهي عنه في حال الصلاة، وإليه جنح الداودي، وترجم المصنف بعد قليل ‏"‏ باب لا يكف ثوبه في الصلاة ‏"‏ وهي تؤيد ذلك، ورده عياض بأنه خلاف ما عليه الجمهور، فإنهم كرهوا ذلك للمصلي سواء فعله في الصلاة أو قبل أن يدخل فيها، واتفقوا على أنه لا يفسد الصلاة، لكن حكى ابن المنذر عن الحسن وجوب الإعادة، قيل‏:‏ والحكمة في ذلك أنه إذا رفع ثوبه وشعره عن مباشرة الأرض أشبه المتكبر‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏الجبهة‏)‏ زاد في رواية ابن طاوس عن أبيه في الباب الذي يليه ‏"‏ وأشار بيده على أنفه ‏"‏ كأنه ضمن ‏"‏ أشار ‏"‏ معنى أمر بتشديد الراء فلذلك عداه بعلى دون إلى، ووقع في العمدة بلفظ ‏"‏ إلى ‏"‏ وهي في بعض النسخ من رواية كريمة وعند النسائي من طريق سفيان بن عيينة عن ابن طاوس فذكر هذا الحديث وقال في آخره ‏"‏ قال ابن طاوس‏:‏ ووضع يده على جبهته وأمرها على أنفه وقال‏:‏ هذا واحد ‏"‏ فهذه رواية مفسرة، قال القرطبي‏:‏ هذا يدل على أن الجبهة الأصل في السجود والأنف تبع‏.‏

وقال ابن دقيق العيد‏:‏ قيل معناه أنهما جعلا كعضو واحد وإلا لكانت الأعضاء ثمانية، قال‏:‏ وفيه نظر لأنه يلزم منه أن يكتفي بالسجود على الأنف كما يكتفي بالسجود على بعض الجبهة، وقد احتج بهذا لأبي حنيفة في الاكتفاء بالسجود على الأنف، قال‏:‏ والحق أن مثل هذا لا يعارض التصريح بذكر الجبهة وإن أمكن أن يعتقد أنهما كعضو واحد، فذاك في التسمية والعبارة لا في الحكم الذي دل عليه الأمر، وأيضا فإن الإشارة قد لا تعين المشار إليه فإنها إنما تتعلق بالجبهة لأجل العبادة، فإذا تقارب ما في الجبهة أمكن أن لا يعين المشار إليه يقينا، وأما العبارة فإنها معينة لما وضعت له فتقديمه أولى‏.‏

انتهى‏.‏

وما ذكره من جواز الاقتصار على بعض الجبهة قال به كثير من الشافعية، وكأنه أخذ من قول الشافعي في ‏"‏ الأم ‏"‏ أن الاقتصار على بعض الجبهة يكره، وقد ألزمهم بعض الحنفية بما تقدم، ونقل ابن المنذر إجماع الصحابة على أنه لا يجزئ السجود على الأنف وحده، وذهب الجمهور إلى أنه يجزئ على الجبهة وحدها، وعن الأوزاعي وأحمد وإسحاق وابن حبيب من المالكية وغيرهم يجب أن يجمعهما وهو قول للشافعي أيضا‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏واليدين‏)‏ قال ابن دقيق العيد‏:‏ المراد بهما الكفان لئلا يدخل تحت المنهي عنه من افتراش السبع والكلب‏.‏

انتهى‏.‏

ووقع بلفظ ‏"‏ الكفين ‏"‏ في رواية حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عند مسلم‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏والرجلين‏)‏ في رواية ابن طاوس المذكورة ‏"‏ وأطراف القدمين ‏"‏ وهو مبين للمراد من الرجلين، وقد تقدمت كيفية السجود عليهما قبل بباب، قال ابن دقيق العيد‏:‏ ظاهره يدل على وجوب السجود على هذه الأعضاء‏.‏

واحتج بعض الشافعية على أن الواجب الجبهة دون غيرها بحديث المسيء صلاته حيث قال فيه ‏"‏ ويمكن جبهته ‏"‏ قال‏:‏ وهذا غايته أنه مفهوم لقب، والمنطوق مقدم عليه، وليس هو من باب تخصيص العموم‏.‏

قال‏:‏ وأضعف من هذا استدلالهم بحديث ‏"‏ سجد وجهي ‏"‏ فإنه لا يلزم من إضافة السجود إلى الوجه انحصار السجود فيه، وأضعف منه قولهم إن مسمى السجود يحصل بوضع الجبهة لأن هذا الحديث يدل على إثبات زيادة على المسمى وأضعف منه المعارضة بقياس شبهي كأن يقال‏:‏ أعضاء لا يجب كشفها فلا يجب وضعها‏.‏

قال‏:‏ وظاهر الحديث أنه لا يجب كشف شيء من هذه الأعضاء لأن مسمى السجود يحصل بوضعها دون كشفها، ولم يختلف في أن كشف الركبتين غير واجب لما يحذر فيه من كشف العورة، وأما عدم وجوب كشف القدمين فلدليل لطيف وهو أن الشارع وقت المسح على الخف بمدة تقع فيها الصلاة بالخف، فلو وجب كشف القدمين لوجب نزع الخف المقتضي لنقض الطهارة فتبطل الصلاة‏.‏

انتهى‏.‏

وفيه نظر فللمخالف أن يقول‏:‏ يخص لابس الخف لأجل الرخصة‏.‏

وأما كشف اليدين فقد تقدم البحث فيه في ‏"‏ باب السجود على الثوب في شدة الحر ‏"‏ قبيل أبواب استقبال القبلة، وفيه أثر الحسن في نقله عن الصحابة ترك الكشف، ثم أورد المصنف حديث البراء في الركوع، وقد تقدم الكلام عليه في ‏"‏ باب متى يسجد من خلف الإمام ‏"‏ ومراده منه هنا قوله في آخره ‏"‏ حتى يضع جبهته على الأرض ‏"‏ قال الكرماني‏:‏ ومناسبته للترجمة من حيث أن العادة أن وضع الجبهة إنما هو باستعانة الأعظم الستة غالبا‏.‏

انتهى‏.‏

والذي يظهر في مراده أن الأحاديث الواردة بالاقتصار على الجبهة كهذا الحديث لا تعارض الحديث المنصوص فيه على الأعضاء السبعة، بل الاقتصار على ذكر الجبهة إما لكونها أشرف الأعضاء المذكورة أو أشهرها في تحصيل هذا الركن، فليس فيه ما ينفي الزيادة التي في غيره‏.‏

وقيل‏:‏ أراد أن يبين أن الأمر بالجبهة للوجوب وغيرها للندب، ولهذا اقتصر على ذكرها في كثير من الأحاديث، والأول أليق بتصرفه‏.‏

*3*باب السُّجُودِ عَلَى الْأَنْفِ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب السجود على الأنف‏)‏ أورد فيه حديث ابن عباس من جهة وهيب وهو ابن خالد

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ عَلَى الْجَبْهَةِ وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ وَلَا نَكْفِتَ الثِّيَابَ وَالشَّعَرَ

الشرح‏:‏

‏(‏عن عبد الله بن طاوس عن أبيه‏)‏ وقد أسلفنا الكلام عليه قبل‏.‏

قوله فيه ‏(‏على سبعة أعظم، على الجبهة‏)‏ قال الكرماني‏:‏ ‏"‏ على ‏"‏ الثانية بدل من الأولى التي في حكم الطرح، أو الأولى متعلقة بنحو حاصلا أي اسجد على الجبهة حال كون السجود على سبعة أعضاء‏.‏

*3*باب السُّجُودِ عَلَى الْأَنْفِ وَالسُّجُودِ عَلَى الطِّينِ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب السجود على الأنف في الطين‏)‏ كذا للأكثر، وللمستملي ‏"‏ السجود على الأنف والسجود على الطين ‏"‏ والأول أنسب لئلا يلزم التكرار، وهذه الترجمة أخص من التي قبلها، وكأنه يشير إلى تأكد أمر السجود على الأنف بأنه لم يترك مع وجود عذر الطين الذي أثر فيه، ولا حجة فيه لمن استدل به على جواز الاكتفاء بالأنف لأن في سياقه أنه سجد على جبهته وأرنبته، فوضح أنه إنما قصد بالترجمة ما قدمناه وهو دال على وجوب السجود عليهما ولولا ذلك لصانهما عن لوث الطين، قاله الخطابي، وفيه نظر‏:‏ وفيه استحباب ترك الإسراع إلى إزالة ما يصيب جبهة الساجد من غبار الأرض ونحوه، وسنذكر بقية مباحث الحديث المذكور في كتاب الصيام إن شاء الله تعالى‏.‏

*3*باب عَقْدِ الثِّيَابِ وَشَدِّهَا وَمَنْ ضَمَّ إِلَيْهِ ثَوْبَهُ إِذَا خَافَ أَنْ تَنْكَشِفَ عَوْرَتُهُ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب عقد الثياب وشدها، ومن ضم إليه ثوبه إذا خاف أن تنكشف عورته‏)‏ كأنه يشير إلى أن النهي الوارد عن كف الثياب في الصلاة محمول على غير حالة الاضطرار، ووجه إدخال هذه الترجمة في أحكام السجود من جهة أن حركة السجود والرفع منه تسهل مع ضم الثياب وعقدها لا مع إرسالها وسدلها، أشار إلى ذلك الزين بن المنير‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ كَانَ النَّاسُ يُصَلُّونَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمْ عَاقِدُوا أُزْرِهِمْ مِنْ الصِّغَرِ عَلَى رِقَابِهِمْ فَقِيلَ لِلنِّسَاءِ لَا تَرْفَعْنَ رُءُوسَكُنَّ حَتَّى يَسْتَوِيَ الرِّجَالُ جُلُوسًا

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏عن أبي حازم‏)‏ هو ابن دينار، وقد تقدم في ‏"‏ باب إذا كان الثوب ضيقا ‏"‏ في أوائل الصلاة من وجه آخر عن سفيان قال ‏"‏ حدثني أبو حازم ‏"‏ وقد تقدم الكلام على فوائد المتن هناك‏.‏

*3*باب لَا يَكُفُّ شَعَرًا

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب لا يكف شعرا‏)‏ أي المصلي، و ‏"‏ يكف ‏"‏ ضبطناه في روايتنا بضم الفاء وهو الراجح، ويجوز الفتح، والمراد بالشعر شعر الرأس، ومناسبة هذه الترجمة لأحكام السجود من جهة أن الشعر يسجد مع الرأس إذا لم يكف أو يلف، وجاء في حكمة النهي عن ذلك أن غرزة الشعر يقعد فيها الشيطان حالة الصلاة‏.‏

وفي سنن أبي داود بإسناد جيد ‏"‏ أن أبا رافع رأى الحسن بن علي يصلي قد غرز ضفيرته في قفاه فحلها وقال‏:‏ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏ ذلك مقعد الشيطان ‏"‏ وقد تقدم الكلام على بقية الحديث مستوفى قبل ثلاثة أبواب‏.‏

*3*باب لَا يَكُفُّ ثَوْبَهُ فِي الصَّلَاةِ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب لا يكف ثوبه في الصلاة‏)‏ أورد فيه حديث ابن عباس من وجه آخر وقد تقدم ما فيه‏.‏

*3*باب التَّسْبِيحِ وَالدُّعَاءِ فِي السُّجُودِ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب التسبيح والدعاء في السجود‏)‏ تقدم الكلام على هذه الترجمة في باب الدعاء في الركوع‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي مَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ عَنْ مُسْلِمٍ هُوَ ابْنُ صُبَيْحٍ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي يَتَأَوَّلُ الْقُرْآنَ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏يحيى‏)‏ هو القطان، وسفيان هو الثوري‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏يكثر أن يقول‏)‏ كذا في رواية منصور وقد بين الأعمش في روايته عن أبي الضحى كما سيأتي في التفسير ابتداء هذا الفعل وأنه واظب عليه صلى الله عليه وسلم ولفظه ‏"‏ ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه ‏(‏إذا جاء نصر الله والفتح‏)‏ إلا يقول فيها ‏"‏ الحديث‏.‏

قيل اختار النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة لهذا القول لأن حالها أفضل من غيرها‏.‏

انتهى‏.‏

وليس في الحديث أنه لم يكن يقول ذلك خارج الصلاة أيضا، بل في بعض طرقه عند مسلم ما يشعر بأنه صلى الله عليه وسلم كان يواظب على ذلك داخل الصلاة وخارجها‏.‏

وفي رواية منصور بيان المحل الذي كان صلى الله عليه وسلم يقول فيه من الصلاة وهو الركوع والسجود‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏يتأول القرآن‏)‏ أي يفعل ما أمر به فيه، وقد تبين من رواية الأعمش أن المراد بالقرآن بعضه وهو السورة المذكورة والذكر المذكور‏.‏

ووقع في رواية ابن السكن عن الفربري‏:‏ قال أبو عبد الله يعني قوله تعالى ‏(‏فسبح بحمد ربك‏)‏ الآية‏.‏

وفي هذا تعيين أحد الاحتمالين في قوله تعالى ‏(‏فسبح بحمد ربك‏)‏ لأنه يحتمل أن يكون المراد بسبح نفس الحمد لما تضمنه الحمد من معنى التسبيح الذي هو التنزيه لاقتضاء الحمد نسبة الأفعال المحمود عليها إلى الله سبحانه وتعالى، فعلى هذا يكفي في امتثال الأمر الاقتصار على الحمد ويحتمل أن يكون المراد فسبح متلبسا بالحمد فلا يمتثل حتى يجمعهما وهو الظاهر، قال ابن دقيق العيد‏:‏ يؤخذ من هذا الحديث إباحة الدعاء في الركوع وإباحة التسبيح في السجود، ولا يعارضه قوله صلى الله عليه وسلم ‏"‏أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا فيه من الدعاء ‏"‏ قال‏:‏ ويمكن أن يحمل حديث الباب على الجواز، وذلك على الأولوية ويحتمل أن يكون أمر في السجود بتكثير الدعاء لإشارة قوله ‏"‏ فاجتهدوا ‏"‏ والذي وقع في الركوع من قوله ‏"‏ اللهم اغفر لي ‏"‏ ليسي كثيرا فلا يعارض ما أمر به السجود، انتهى‏.‏

واعترضه الفاكهاني بأن قول عائشة ‏"‏ كان يكثر أن يقول ‏"‏ صريح في كون ذلك وقع منه كثيرا فلا يعارض ما أمر به في السجود، هكذا نقله عنه شيخنا ابن الملقن في شرح العمدة‏.‏

وقال‏:‏ فليتأمل‏.‏

وهو عجيب، فإن ابن دقيق العيد أراد بنفي الكثرة عدم الزيادة على قوله ‏"‏ اللهم اغفر لي ‏"‏ في الركوع الواحد، فهو قليل بالنسبة إلى السجود المأمور فيه بالاجتهاد في الدعاء المشعر بتكثير الدعاء، ولم يرد أنه كان يقول ذلك في بعض الصلوات دون بعض حتى يعترض عليه بقول عائشة ‏"‏ كان يكثر‏"‏‏.‏

‏(‏تنبيه‏)‏ ‏:‏ الحديث الذي ذكره ابن دقيق العيد ‏"‏ أما الركوع الخ ‏"‏ أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي، وقيه بعد قوله ‏"‏ فاجتهدوا في الدعاء‏:‏ فقمن أن يستجاب لكم ‏"‏ وقمن بفتح القاف والميم وقد تكسر معناه حقيق‏.‏

وجاء الأمر بالإكثار من الدعاء في السجود، وهو أيضا عند مسلم وأبي داود والنسائي من حديث أبي هريرة بلفظ ‏"‏ أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا فيه من الدعاء ‏"‏ والأمر بإكثار الدعاء في السجود يشمل الحث على تكثير الطلب لكل حاجة كما جاء في حديث أنس ‏"‏ ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى شسع نعله ‏"‏ أخرجه الترمذي، ويشمل التكرار للسؤال الواحد والاستجابة تشمل استجابة الداعي بإعطاء سؤله واستجابة المثني بتعظيم ثوابه‏.‏

وسيأتي الكلام على تفسير سورة النصر وتعيين الوقت الذي نزلت فيه والبحث في السؤال الذي أورده ابن دقيق العيد على ظاهر الشرط في قوله ‏"‏ إذا جاء ‏"‏ وعلى قول عائشة ‏"‏ ما صلى صلاة بعد أن نزلت إلا قال الخ ‏"‏ والتوفيق بين ما ظاهره التعارض من ذلك في كتاب التفسير إن شاء الله تعالى‏.‏

*3*باب الْمُكْثِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب المكث بين السجدتين‏)‏ في رواية الحموي بين السجود‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ أَنَّ مَالِكَ بْنَ الْحُوَيْرِثِ قَالَ لِأَصْحَابِهِ أَلَا أُنَبِّئُكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَذَاكَ فِي غَيْرِ حِينِ صَلَاةٍ فَقَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَكَبَّرَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَامَ هُنَيَّةً ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ هُنَيَّةً فَصَلَّى صَلَاةَ عَمْرِو بْنِ سَلِمَةَ شَيْخِنَا هَذَا قَالَ أَيُّوبُ كَانَ يَفْعَلُ شَيْئًا لَمْ أَرَهُمْ يَفْعَلُونَهُ كَانَ يَقْعُدُ فِي الثَّالِثَةِ وَالرَّابِعَةِ قَالَ فَأَتَيْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ فَقَالَ لَوْ رَجَعْتُمْ إِلَى أَهْلِيكُمْ صَلُّوا صَلَاةَ كَذَا فِي حِينِ كَذَا صَلُّوا صَلَاةَ كَذَا فِي حِينِ كَذَا فَإِذَا حَضَرَتْ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏ألا أنبئكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم‏)‏ الإنباء بعدي بنفسه وبالباء، قال الله تعالى ‏(‏من أنبأك هذا‏)‏ وقال ‏(‏فل أأنبئكم بخير من ذلكم‏)‏ ‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏قال‏)‏ أي أبو قلابة ‏(‏وذلك في غير حين صلاة‏)‏ أي غير وقت صلاة من المفروضة، ويتعين حمله على ذلك حتى لا يدخل فيه أوقات المنع من النافلة لتنزيه الصحابي عن التنفل حينئذ، وليس في اليوم والليلة وقت أجمع على أنه غير وقت لصلاة من الخمس إلا من طلوع الشمس إلى زوالها، وقد تقدم هذا الحديث في ‏"‏ باب الطمأنينة في الركوع ‏"‏ وفي غيره‏.‏

والغرض منه هنا قوله ‏"‏ ثم رفع رأسه هنية ‏"‏ بعد قوله ‏"‏ ثم سجد ‏"‏ لأنه يقتضي الجلوس بين السجدتين قدر الاعتدال‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏قال أيوب‏)‏ أي بالسند المذكور إليه‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏كان يقعد في الثالثة أو الرابعة‏)‏ هو شك من الراوي، والمراد منه بيان جلسة الاستراحة، وهي تقع بين الثالثة والرابعة كما تقع بين الأولى والثانية، فكأنه قال‏:‏ كان يقعد في آخر الثالثة أو في أول الرابعة، والمعنى واحد فشك الراوي أيهما قال، وسيأتي الحديث بعد باب واحد بلفظ ‏"‏ فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم‏)‏ هو مقول مالك بن الحويرث والفاء عاطفة على شيء محذوف تقديره أسلمنا فأتينا، أو أرسلنا قومنا فأتينا ونحو ذلك، وقد تقدم الكلام عليه في أبواب الإمامة وفي الأذان‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الزُّبَيْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ الْبَرَاءِ قَالَ كَانَ سُجُودُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرُكُوعُهُ وَقُعُودُهُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ قَرِيبًا مِنْ السَّوَاءِ

الشرح‏:‏

حديث البراء تقدم الكلام عليه في ‏"‏ باب استواء الظهر في الركوع‏"‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِنِّي لَا آلُو أَنْ أُصَلِّيَ بِكُمْ كَمَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِنَا قَالَ ثَابِتٌ كَانَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ يَصْنَعُ شَيْئًا لَمْ أَرَكُمْ تَصْنَعُونَهُ كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ قَامَ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ قَدْ نَسِيَ وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ قَدْ نَسِيَ

الشرح‏:‏

حديث أنس تقدم الكلام عليه في ‏"‏ باب الطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع ‏"‏ وفي قوله في هذه الطريق ‏"‏ قال ثابت‏:‏ كان أنس يصنع شيئا لم أركم تصنعونه الخ ‏"‏ إشعار بأن من خاطبهم كانوا لا يطيلون الجلوس بين السجدتين، ولكن السنة إذا ثبتت لا يبالي من تمسك بها بمخالفة من خالفها، والله المستعان‏.‏

*3*باب لَا يَفْتَرِشُ ذِرَاعَيْهِ فِي السُّجُودِ

وَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ سَجَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلَا قَابِضِهِمَا

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب لا يفترش ذراعيه في السجود‏)‏ يجوز في ‏"‏ يفترش ‏"‏ الجزم على النهي والرفع على النفي وهو بمعنى النهي، قال الزين بن المنير‏:‏ أخذ لفظ الترجمة من حديث أبي حميد، والمعنى من حديث أنس، وأراد بذلك أن الافتراش المذكور في حديث أبي حميد بمعنى الانبساط في حديث أنس ا هـ‏.‏

والذي يظهر لي أنه أشار إلى رواية أبي داود، فإنه أخرج الباب عن مسلم بن إبراهيم عن شعبة بلفظ ‏"‏ ولا يفترش ‏"‏ بدل ينبسط‏.‏

وروى أحمد والترمذي وابن خزيمة من حديث جابر نحوه بلفظ ‏"‏ إذا سجد أحدكم فليعتدل ولا يفترش ذراعيه ‏"‏ الحديث، ولمسلم عن عائشة نحوه‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وقال أبو حميد الخ‏)‏ هو طرف من حديث يأتي مطولا بعد ثلاثة أبواب‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ولا قابضهما‏)‏ أي بأن يضمهما ولا يجافيهما عن جنبيه‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ وَلَا يَبْسُطْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انْبِسَاطَ الْكَلْبِ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏عن أنس‏)‏ في رواية أبي داود الطيالسي عند الترمذي وفي رواية معاذ عند الإسماعيلي كلاهما عن شعبة التصريح بسماع قتادة له من أنس‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏اعتدلوا‏)‏ أي كونوا متوسطين بين الافتراش والقبض‏.‏

وقال ابن دقيق العيد‏:‏ لعل المراد بالاعتدال هنا وضع هيئة السجود على وفق الأمر، لأن الاعتدال الحسي المطلوب في الركوع لا يتأتى هنا، فإنه هناك استواء الظهر والعنق، والمطلوب هنا ارتفاع الأسافل على الأعالي، قال‏:‏ وقد ذكر الحكم هنا مقرونا بعلته، فإن التشبيه بالأشياء الخسيسة يناسب تركه في الصلاة‏.‏

انتهى‏.‏

والهيئة المنهي عنها أيضا مشعرة بالتهاون وقلة الاعتناء بالصلاة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ولا ينبسط‏)‏ كذا للأكثر بنون ساكنة قبل الموحدة وللحموي ‏"‏ يبتسط ‏"‏ بمثناة بعد موحدة‏.‏

وفي رواية ابن عساكر بموحدة ساكنة فقط وعليها اقتصر العمدة، وقوله ‏"‏انبساط ‏"‏ بالنون في الأولى والثالثة وبالمثناة وهي ظاهرة والثالثة تقديرها ولا يبسط ذراعيه فينبسط انبساط الكلب‏.‏

*3*باب مَنْ اسْتَوَى قَاعِدًا فِي وِتْرٍ مِنْ صَلَاتِهِ ثُمَّ نَهَضَ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب من استوى قاعدا في وتر من صلاته‏)‏ ذكر فيه حديث مالك بن الحويرث ومطابقته واضحة، وفيه مشروعية جلسة الاستراحة، وأخذ بها الشافعي وطائفة من أهل الحديث، وعن أحمد روايتان، وذكر الخلال أن أحمد رجع إلى القول بها، ولم يستحبها الأكثر، واحتج الطحاوي بخلو حديث أبي حميد عنها فإنه ساقه بلفظ ‏"‏ فقام ولم يتورك ‏"‏ وأخرجه أبو داود أيضا كذلك قال‏:‏ فلما تخالفا احتمل أن يكون ما فعله في حديث مالك بن الحويرث لعلة كانت به فقعد لأجلها، لا أن ذلك من سنة الصلاة، ثم قوى ذلك بأنها لو كانت مقصودة لشرع لها ذكر مخصوص، وتعقب بأن الأصل عدم العلة وبأن مالك بن الحويرث هو راوي حديث ‏"‏ صلوا كما رأيتموني أصلي ‏"‏ فحكايته لصفات صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم داخلة تحت هذا الأمر‏.‏

ويستدل بحديث أبي حميد المذكور على عدم وجوبها فكأنه تركها لبيان الجواز، وتمسك من لم يقل باستحبابها بقوله صلى الله عليه وسلم ‏"‏لا تبادروني بالقيام والقعود، فإني قد بدنت ‏"‏ فدل على أنه كان يفعلها لهذا السبب، فلا يشرع إلا في حق من اتفق له نحو ذلك، وأما الذكر المخصوص فإنها جلسة خفيفة جدا استغني فيها بالتكبير المشروع للقيام، فإنها من جملة النهوض إلى القيام، ومن حديث المعنى إن الساجد يضع يديه وركبتيه ورأسه مميزا لكل عضو وضع، فكذا ينبغي إذا رفع رأسه ويديه أن يميز رفع ركبتيه، وإنما يتم ذلك بأن يجلس ثم ينهض قائما، نبه عليه ناصر الدين بن المنير في الحاشية، ولم تتفق الروايات عن أبي حميد على نفي هذه الجلسة كما يفهمه صنيع الطحاوي، بل أخرجه أبو داود أيضا من وجه آخر عنه بإثباتها، وسيأتي ذلك عند الكلام على حديثه بعد بابين إن شاء الله تعالى‏.‏

وأما قول بعضهم‏:‏ لو كانت سنة لذكرها كل من وصف صلاته، فيقوى أنه فعلها للحاجة ففيه نظر، فإن السنن المتفق عليها لم يستوعبها كل واحد ممن وصف، وإنما أخذ مجموعها عن مجموعهم‏.‏

*3*باب كَيْفَ يَعْتَمِدُ عَلَى الْأَرْضِ إِذَا قَامَ مِنْ الرَّكْعَةِ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة‏)‏ أي أي ركعة كانت‏.‏

وفي رواية المستملي والكشميهني من الركعتين أي الأولى والثالثة‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ جَاءَنَا مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ فَصَلَّى بِنَا فِي مَسْجِدِنَا هَذَا فَقَالَ إِنِّي لَأُصَلِّي بِكُمْ وَمَا أُرِيدُ الصَّلَاةَ وَلَكِنْ أُرِيدُ أَنْ أُرِيَكُمْ كَيْفَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي قَالَ أَيُّوبُ فَقُلْتُ لِأَبِي قِلَابَةَ وَكَيْفَ كَانَتْ صَلَاتُهُ قَالَ مِثْلَ صَلَاةِ شَيْخِنَا هَذَا يَعْنِي عَمْرَو بْنَ سَلِمَةَ قَالَ أَيُّوبُ وَكَانَ ذَلِكَ الشَّيْخُ يُتِمُّ التَّكْبِيرَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ عَنْ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ جَلَسَ وَاعْتَمَدَ عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ قَامَ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏عن السجدة‏)‏ في رواية المذكورين ‏"‏ في السجدة ‏"‏ وفي بعض نسخ أبي ذر ‏"‏ من السجدة ‏"‏ وهي رواية الإسماعيلي، وقد تقدم الكلام على حديث مالك بن الحويرث، والغرض منه هنا ذكر الاعتماد على الأرض عند القيام من السجود أو الجلوس، والإشارة إلى رد ما روي بخلاف ذلك، فعند سعيد بن منصور بإسناد ضعيف عن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم كان ينهض على صدور قدميه، وعن ابن مسعود مثله بإسناد صحيح، وعن إبراهيم أنه كره أن يعتمد على يديه إذا نهض‏.‏

فإن قيل ترجم على كيفية الاعتماد، والذي في الحديث إثبات الاعتماد فقط، أجاب الكرماني بأن بيان الكيفية مستفاد من قوله جلس واعتمد على الأرض ثم قام، فكأنه أراد بالكيفية أن يقوم معتمدا عن جلوس لا عن سجود‏.‏

وقال ابن رشيد‏:‏ أفاد في الترجمة التي قبل هذه إثبات الجلوس في الأولى والثالثة، وفي هذه أن ذلك الجلوس جلوس اعتماد على الأرض بتمكن، بدليل الإتيان بحرف ‏"‏ ثم ‏"‏ الدال على المهلة وأنه ليس جلوس استيفاز، فأفاد في الأولى مشروعية الحكم وفي الثانية صفته ا هـ ملخصا‏.‏

وفيه شيء إذ لو كان ذلك المراد لقال كيف يجلس مثلا‏.‏

وقيل يستفاد من الاعتماد أنه يكون باليد لأنه افتعال من العماد والمراد به الاتكاء وهو باليد، وروى عبد الرزاق عن ابن عمر أنه كان يقوم إذا رفع رأسه من السجدة معتمدا على يديه قبل أن يرفعهما‏.‏

*3*باب يُكَبِّرُ وَهُوَ يَنْهَضُ مِنْ السَّجْدَتَيْنِ

وَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يُكَبِّرُ فِي نَهْضَتِهِ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب يكبر وهو ينهض من السجدتين‏)‏ ذهب أكثر العلماء إلى أن المصلي يشرع في التكبير أو غيره عند ابتداء الخفض أو الرفع، إلا أنه اختلف عن مالك في القيام إلى الثالثة من التشهد الأول، فروي في الموطأ عن أبي هريرة وابن عمر وغيرهما أنهم كانوا يكبرون في حال قيامهم، وروى ابن وهب عنه أن التكبير بعد الاستواء أولى، وفي المدونة‏:‏ لا يكبر حتى يستوي قائما‏.‏

ووجهه بعض أتباعه بأن تكبير الافتتاح يقع بعد القيام فينبغي أن يكون هذا نظيره من حيث أن الصلاة فرضت أولا ركعتين ثم زيدت الرباعية فيكون افتتاح المزيد كافتتاح المزيد عليه‏.‏

وكان ينبغي لصاحب هذا الكلام أن يستحب رفع اليدين حينئذ لتكمل المناسبة، ولا قائل منهم به‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وكان ابن الزبير‏)‏ وصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ صَلَّى لَنَا أَبُو سَعِيدٍ فَجَهَرَ بِالتَّكْبِيرِ حِينَ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ السُّجُودِ وَحِينَ سَجَدَ وَحِينَ رَفَعَ وَحِينَ قَامَ مِنْ الرَّكْعَتَيْنِ وَقَالَ هَكَذَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏صلى لنا أبو سعيد‏)‏ أي الخدري بالمدينة، وبين الإسماعيلي في روايته من طريق يونس بن محمد عن فليح سبب ذلك ولفظه ‏"‏ اشتكى أبو هريرة - أو غاب - فصلى أبو سعيد، فجهر بالتكبير حين افتتح وحين ركع ‏"‏ الحديث، وزاد في آخره أيضا ‏"‏ فلما انصرف قيل له‏:‏ قد اختلف الناس على صلاتك، فقام عند المنبر فقال‏:‏ إني والله ما أبالي اختلفت صلاتكم أم لم تختلف، إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا يصلي ‏"‏ والذي يظهر أن الاختلاف بينهم كان في الجهر بالتكبير والإسرار به، وكان مروان وغيره من بني أمية يسرونه كما تقدم في ‏"‏ باب إتمام التكبير في الركوع ‏"‏ وكان أبو هريرة يصلي بالناس في إمارة مروان على المدينة‏.‏

وأما مقصود الباب فالمشهور عن أبي هريرة أنه كان يكبر حين يقوم ولا يؤخره حتى يستوي قائما كما تقدم عن الموطأ، وأما ما تقدم في ‏"‏ باب ما يقول الإمام ومن خلفه ‏"‏ من حديثه بلفظ ‏"‏ وإذا قام من السجدتين قال الله أكبر ‏"‏ فيحمل على أن المعنى إذا شرع في القيام، قال الزين بن المنير‏:‏ أجرى البخاري الترجمة وأثر ابن الزبير مجرى التبيين لحديثي الباب، لأنهما ليسا صريحين في أن ابتداء التكبير يكون مع أول النهوض‏.‏

وقال ابن رشيد‏:‏ في هذه الترجمة إشكال، لأنه ترجم فيما مضى ‏"‏ باب التكبير إذا قام من السجود ‏"‏ وأورد فيه حديث ابن عباس وأبي هريرة وفيهما التنصيص على أنه يكبر في حالة النهوض، وهو الذي اقتضته هذه الترجمة، فكان ظاهرها التكرار ويحمل قوله ‏"‏ من السجدتين ‏"‏ على أنه أراد من الركعتين، لأن الركعة تسمى سجدة مجازا، ثم استبعده، ثم رجح أن المراد بهذه الترجمة بيان محل التكبير حين ينهض من السجدة الثانية بأنه إذا قعد على الوتر يكون تكبيره في الرفع إلى القعود ولا يؤخره إلى ما بعد القعود، ويتوجه ذلك بأن الترجمتين اللتين قبله فيهما بيان الجلوس، ثم بيان الاعتماد، فبين في هذه الثالثة محل التكبير ا هـ ملخصا‏.‏

ويحتمل أن يكون مراده بقوله ‏"‏ من السجدتين ‏"‏ ما هو أعم من ذلك فيشمل ما قيل أولا وثانيا، ويؤيد ذلك اشتمال حديثي الباب على ذلك، ففي حديث أبي سعيد ‏"‏ حين رفع رأسه من السجود وحين قام من الركعتين ‏"‏ وفي حديث عمران بن حصين ‏"‏ وإذا رفع كبر وإذا نهض من الركعتين كبر ‏"‏ وأما أثر ابن الزبير فيمكن شموله الأمرين لأن النهضة تحتملهما، لكن استعمالها في القيام أكثر، وهذا يرجح الحمل الأول الذي استبعده ابن رشيد، ولا بعد فيه فقد تقدم أن خلاف مالك إنما هو في النهوض من الركعتين بعد التشهد الأول‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا غَيْلَانُ بْنُ جَرِيرٍ عَنْ مُطَرِّفٍ قَالَ صَلَّيْتُ أَنَا وَعِمْرَانُ صَلَاةً خَلْفَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَكَانَ إِذَا سَجَدَ كَبَّرَ وَإِذَا رَفَعَ كَبَّرَ وَإِذَا نَهَضَ مِنْ الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ فَلَمَّا سَلَّمَ أَخَذَ عِمْرَانُ بِيَدِي فَقَالَ لَقَدْ صَلَّى بِنَا هَذَا صَلَاةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ لَقَدْ ذَكَّرَنِي هَذَا صَلَاةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

الشرح‏:‏

الكلام على حديث عمران بن حصين قد تقدم في ‏"‏ باب إتمام التكبير في الركوع‏"‏‏.‏